المقر الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية

الدستور ونطاق عمل حزبنا

ما يقوله دستور 2011 عن الأحزاب السياسية والمعارضة والانتخابات والمشاركة والشباب والمناصفة، وعن مجالس الجماعات الترابية التي ستُنتخب سنة 2027.

عن هذه الصفحة

المقتضيات مأخوذة من نص دستور 2011. والعربية هي صياغة النص، أما الفرنسية والإنجليزية فترجمتان أمينتان لقرائهما. وهذه الصفحة عون على القراءة وليست استشارة قانونية: والمعتمد هو النص العربي الرسمي وحده.

النص الرسمي (PDF)، منشور من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان →

الفصل · 7 · 9 · 29

الأحزاب السياسية

الفصلان 7 و9 و29: مكانة الحزب وحريته وحمايته.

الفصل 7

الأحزاب السياسية

  • تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
  • تؤسس الأحزاب وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
  • لا يجوز تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.
  • لا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.
  • يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية. ويحدد قانون تنظيمي القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة وكيفيات مراقبة تمويلها.

الفصل 9

حل الأحزاب

  • لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.

الفصل 29

حريات الاجتماع والانتماء

  • حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
الفصل · 10 · 60

المعارضة

الفصلان 10 و60: ما يضمنه الدستور للحزب حين يكون في المعارضة.

الفصل 10

حقوق المعارضة البرلمانية

  • يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.
  • حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وحيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها، والاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون.
  • المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان، والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، ولاسيما عن طريق ملتمس الرقابة ومساءلة الحكومة والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة واللجان النيابية لتقصي الحقائق.
  • المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان، ورئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب.
  • التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية، والمساهمة الفعالة في الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية، والمساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7، وممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور.
  • يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة.

الفصل 60

مكانة المعارضة

  • المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب.
الفصل · 2 · 11 · 30 · 62 · 47 · 61

الانتخابات والسلطة

الفصول 2 و11 و30 و47 و61 و62: كيف تُنتخب المؤسسات وكيف يبلغ الحزب الحكومة.

الفصل 2

السيادة

  • السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.

الفصل 11

الانتخابات

  • الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.
  • يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالحملات الانتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة على تطبيقها.
  • يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون. تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.

الفصل 30

الحقوق الانتخابية

  • لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
  • التصويت حق شخصي وواجب وطني.

الفصل 62

مجلس النواب

  • ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.

الفصل 47

رئيس الحكومة

  • يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.

الفصل 61

فقدان العضوية

  • يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
الفصل · 6 · 12 · 13 · 14 و15

المجتمع المدني والمشاركة

الفصول 6 و12 و13 و14 و15: مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات.

الفصل 6

المساواة والمشاركة

  • تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

الفصل 12

الجمعيات

  • تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. ولا يمكن حل هذه الجمعيات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
  • تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.

الفصل 13

هيئات التشاور

  • تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

الفصل 14 و15

الملتمسات والعرائض

  • للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع (الفصل 14). وللمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية (الفصل 15).
الفصل · 33 · 19

الشباب والمناصفة

الفصلان 19 و33: ما يخص الشبيبة الاشتراكية ومنتدى المناصفة والمساواة.

الفصل 33

الشباب

  • على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛ ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية؛ وتيسير ولوج الشباب إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية. ويحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي.

الفصل 19

المناصفة

  • يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
الفصل · 135 · 136 · 139 · 140 · 146

الجماعات الترابية: أرضية الانتخابات الجماعية

الفصول 135 إلى 146: المجالس الجماعية والجهوية التي ستنتخب سنة 2027.

الفصل 135

الجماعات الترابية

  • الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.

الفصل 136

التدبير الحر ومشاركة السكان

  • يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.

الفصل 139

آليات المشاركة والعرائض

  • تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. يمكن للمواطنين والمواطنات والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.

الفصل 140

الاختصاصات

  • للجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها.

الفصل 146

القوانين التنظيمية

  • تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة: شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة.
نطاق عمل حزبنا

نطاق عمل حزبنا

في لائحتين: ما يحميه الدستور، وما يفرضه. وكل سطر يذكر الفصل الذي يستند إليه.

ما يحميه الدستور

  • تأسيس الحزب وممارسة أنشطته بحرية (الفصل 7)
  • عدم إمكان حله أو توقيفه إلا بمقرر قضائي (الفصل 9)
  • عقد الاجتماعات والتجمعات والتظاهر السلمي (الفصل 29)
  • المشاركة في الانتخابات وفي ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب (الفصل 7، 11، 47)
  • الاستفادة من الدعم المالي للدولة وفق القانون التنظيمي (الفصل 7)
  • ممارسة حقوق المعارضة البرلمانية إن كان في المعارضة (الفصل 10، 60)
  • ترشيح مناضليه لانتخابات الجماعات والجهات، والمشاركة في مجالسها (الفصل 30، 135)
  • تقديم عرائض وملتمسات، والمساهمة في آليات المشاركة بالمجالس الترابية (الفصل 14، 15، 139)

ما يفرضه

  • احترام الدستور والقانون (الفصل 7)
  • ألا يقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو تمييزي (الفصل 7)
  • ألا يمس بالدين الإسلامي أو النظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية والترابية (الفصل 7)
  • أن يكون تنظيمه وتسييره ديمقراطيين (الفصل 7)
  • احترام نزاهة العمليات الانتخابية، وتحمل العقوبة عند مخالفتها (الفصل 11)
  • أن يرشح من يتوفر على شروط التصويت والترشح، مع تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال (الفصل 19، 30)
  • أن يبقى منتخبوه في الحزب الذي ترشحوا باسمه، وإلا فقدوا العضوية بالبرلمان (الفصل 61)

النصوص التي تطبق الدستور

القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية وبانتخاب مجالس الجماعات الترابية وبالجماعات موجودة في مكتبة القوانين.

افتح مكتبة القوانين